بقلم د. محمد عبدالرحمن بالروين
في هذه الورقة أعرض على القارئ الكريم بعض المقترحات، التي تقدمت بها لأعضاء الهيئة (كحلول للإشكاليات الجوهرية، والتي لاتزال عالقة في مشروع الدستور) خلال المرحلة الماضية ومنذ الأيام الأولى لإنعقاد الهيئة، وذلك مساهمة مني في صناعة دستور وطني توافقي ديمقراطي يلبي طموحات كل أبناء الشعب الليبي في كل ربوع الوطن.
***
الجزء السادس
أهم إشـكاليات الباب السادس (الحكم المحلي)
المُقترح البديل
لحل هذا إشكال “الحكم المحلي” أقترح أستبدال الباب (الموجود في مشروع الدستور) بالآتي:
الباب السادس (السلطة المحلية)
المادة (1) الإدارة المحلية
تقسم دولة ليبيا إلى وحدات إدارية تسمي المحافظات وفقا للقانون الذي يصدر
في هذا الشأن ، ويجوز أن تشكل فيها مجالس محلية ومجالس بلدية ، ويحدد القانون عدد وحدود ونطاق وسلطات هذه الوحدات كما ينظم هذه المجالس.
المصدر : المادة 176 من دستور المملكة))
المادة (2) السلطات الادارية: (السلطات الحصرية للحكومة المركزية)
1. التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري. وشؤون هيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة. والاشتراك في المؤتمرات والهيئات الدولية وجميع المسائل الآخرين المتعلقة بالشؤون الخارجية.
2. الشؤون المتعلقة بالحرب والسلم. وعقد المعاهدات والاتفاقيات مع الدول الأخرى وتنقيدها.
3. تنظيم التبادل التجاري مع الدول الاجنبية والقروض الخارجية.
4. تنظيم امور الجنسية والتجنس والاقامة وحق اللجوء السياسي وإصدار جوازات السفر والتأشيرات والمهاجرة الي ليبيا ومنها. ودخول الاجانب الي البلاد وأقامتهم فيها وإبعادهم عنها.
5. تنظيم القوات المسلحة وإدارتها وتدريبها والانفاق عليها واستخدامها. وملكية الصناعات الخاصة بالدفاع الوطني بأنواعها المختلفة وجميع الوسائل الأخرى المتعلقة بالدفاع الوطني.
6. الطاقة الذرية والمواد اللازمة لإنتاجها.
7. الانترنت والبريد والتلغراف والتليفون والاتصال اللاسلكي وغير ذلك من مسائل الاتصال
8. الطرق الوطنية والطرق التي تقرر الحكومة المركزية انها غيرخاصة بمحافظة أو بمنطقة معينة.
9. تنظيم المصرف المركزي والنظام النقدي ونظام تصريف وإصدار وصك وطبع العملة وتنظيم قيمتها وقيمة العملات الأجنبية والنظام التمويلي وسوق رؤوس الأموال وتحديد معايير الموازين والمقاييس.
10. أملاك الدولة, اكتسابها وادارتها والتصرف فيها.
11. المحافظة على النظام والامن الوطني في الدولة
12. سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات التمويلية والضريبية للدولة ونظام الشركات. والعمل علي تشجيع الانتاج الزراعي والصناعي وضمان الحصول على الموارد الغذائية اللازمة للبلاد.
13. نظام التجارة الخارجية وتنظيم الجمارك وإدارتها وتنظيم الاستيراد والتصدير
14. ضربيه الدخل ووضع التشريعات من أجل ضمان التناسق والانسجام بين السلطات الضريبية المختلفة.
15. نظام الملاحة ونظام النقل الجوي والبري والبحري ذو الصفة الوطنية؛ والخطوط الجوية والاتفاقات المتعلقة بها والارصاد الجوي, وانشاء المواني والمطارات وتنظيم تحركات الطائرات والاعمال الخاصة بإدارة المطارات وبنيتها التحتية.
16. الاحتكارات والامتيازات.
17. الثروات الموجودة في باطن الارض وفي البحار وفي السماء والتنقيب عنها واكتشافها.
18. إحصاء السكان والتعدادات والإحصائيات الوطنية.
19. القانون المدني والتجاري وقانون العقوبات والاجراءات المدنية والجنائية والمحاماة.
20. الملكيات الادبية والفنية والصناعية والمخترعات وتسجيلها والعلامات الصناعية والتجارية.
21. جميع المسائل الخاصة بعلم البلاد والنشيد الوطني والعطلات الرسمية.
22. إدارة وتنظيم نظام الضمان الاجتماعي.
23. شؤون السياحة والاثار والاماكن الاثرية والمتاحف واي مؤسسات أخرى لها أهمية وطنية عامة.
24. المحافظة علي الصحة العامة وتنسيق الاعمال الخاصة بها.
25. شروط الترخيص بمزاولة مهنة الطب وغيرها من المهن الصحية.
26. إدارة سياسة الحدود من وجهة نظر متكاملة للبلد والمحافظة على الأرض والسيادة على كل المناطق.
27. كل موضوع آخر يعتبره الدستور تابعا للسلطات المركزية.
28. سن جميع القوانين التي تكون ضرورية ومناسبة لكي توضع السلطات آنفة الذكر موضع التنفيذ.
المادة (3) الاختصاصات الممنوحة للمحافظات
1. يسمح لكل محافظة ان يكون لها لوائحها الداخلية الخاص بها بشرط أن تتطابق مع أسس الدولة وان لا تتعارض مع الدستور، وفي حالة الملابسات يطبق القانون المركزي.
2. تنظيم بلدياتها وهيئاتها المحلية وتقسـيمها الاداري حسب هذا الدستور وحسب القوانين المتعلقة بهذا الامر.
3. تتكون حكومة وإدارة كل محافظة من محافظ ومجلس تشريعي للمحافظة.
4. يتم انتخاب المحافظ لمدة أربع سنوات بأغلبية المواطنين المقيميين في المحافظة والذين يحق لهم الانتخاب.
5. يمارس السلطة التشريعية في كل محافظة مجلس المحافظة الذي يتكون من عدد من الاعضاء يمثلون سكان المحافظة والبلديات بشكل متناسب، وللمجلس التشريعي للمحافظة الصلاحيات التالية:
أ. حق إصدار اللوائح والقرارات في ميادين اختصاص المحافظة.
ب. التصديق على قانون ميزانية المحافظة
ت. إدارة ممتلكاتها واستثمار وإدارة أموالها بما فيها المتأتية من تحويلات أو مساعدات وإعانات خاصة من السلطة المركزية، وكذلك ما يُعين لها كحصة من الضرائب الوطنية.
جـ. تنظيم وتحصيل ومراقبة وإدارة الأنواع الضريبية والرسوم التي تفرضها المحافظة، وبما لا يتعارض مع نصوص القوانين الوطنية.
حـ. تنظيم الشرطة وتحديد المجالات العائدة من هذه الخدمة للصلاحية البلدية، حسب التشريع الوطني.
خـ. إنشاء وإدارة وتنظيم الخدمات العامة في المحافظة.
د. إنشاء وصيانة وإدارة واستغلال الطرق البرية في داخل المحافظة.
هـ. صيانة وإدارة الطرق البرية والموانئ والمطارات المستخدمة تجاريا بالتنسيق مع الحكومة المركزية.
ع. القيام باتخاذ ما ينبغي من تدابير لتنفيذ القوانين الصادرة عن السلطات المركزية.
ل. كل الأمور الأخرى التي يخولها الدستور وقوانين الدولة للمحافظات.
ك. يستطيع البرلمان تخويل المحافظات مواضيع محددة من الصلاحية الوطنية بهدف تشجيع اللامركزية.
مـ. يكون لكل محافظة هيئة رقابة تتمتع باسـتقلال ذاتي ووظيفي. تمارس هذه الهيئة رقابة نشاطات وأعمال وحماية ومراقبة مداخيل ونفقات وأملاك المحافظة ووفقا للدسـتور والقانون.
المادة (4) السلطات المحظورة على المحافظات
1. لا يجوز لأية محافظة أن تعقد أية معاهدة، أو أن تدخل في أي حلف أو اتحاد، او تفرض برد الاعتداء والاستيلاء على السفن والبضائع أو تسك عملة أو تصدر سندات حكومية، أوتعتمد أي شيء خلاف العملة المعتمدة من الدولة، أو تصدر أي قانون يقضي بالإدانة والعقوبة بدون محاكمة، أوأي قانون جزائي ذي أثر رجعي، أوأي قانون ينقص من قوة التزامات الدولة، أوتمنح أي لقب من ألقاب الشرف.
2. لا يجوز لأية محافظة، دون موافقة البرلمان، أن تفرض أية رسوم على الواردات أو عوائد الصادرات.
3. لا يجوز لأية محافظة، دون موافقة البرلمان، أن تفرض أية رسوم على حمولة السفن، أو تحتفظ بقوات عسكرية أوسفن حربية في وقت السلم، أوتعقد أي اتفاق أوميثاق مع دولة أجنبية.
…
البقية في الأجزاء التالية
***
للأطلاع على التقرير كاملا اضغط (هنا)
***
محمد عبدالرحمن بالروين ـ ممثل عن مصراتة في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور
حرر في مدينة البيضاء بتاريخ 3 مارس 2018
_____________